اسم الکتاب : منار السبيل في شرح الدليل المؤلف : ابن ضويان الجزء : 1 صفحة : 200
باب زكاة الفطر
مدخل
... باب زكاة الفطر
[تجب بأول ليلة العيد، فمن مات، أو أعسر في الغروب فلا زكاة عليه] نص عليه.
[وبعده تستقر في ذمته] لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان.
[وهي واجبة على كل مسلم] قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها فرض، لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين رواه الجماعة.
[يجد ما يفضل عن قوته، وقوت عياله يوم العيد وليلته] لأن النققة أهم، فيجب البداءة بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ابدأ بنفسك" رواه مسلم. وفي لفظ: "وابدأ بمن تعول" رواه الترمذي.
[بعدما يحتاج من مسكن، وخادم، ودابة، وثياب بذلة وكتب علم] لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة.
[وتلزمه عن نفسه، وعن من يمونه من المسلمين] كزوجة وعبد وولد، لعموم حديث ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصدقة الفطر عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد ممن تمونون. رواه الدارقطني.
اسم الکتاب : منار السبيل في شرح الدليل المؤلف : ابن ضويان الجزء : 1 صفحة : 200