responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 96
الْقِسْمُ (الرَّابِعُ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْأَبَدِ الْمُحَرَّمَةُ (بِاللِّعَانِ) نَصًّا (فَمَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ، وَلَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ) لِنَفْيِ وَلَدٍ (أَوْ) لَاعَنَ زَوْجَةً (بَعْدَ إبَانَةٍ لِنَفْيِ وَلَدٍ) ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لَا يَرْتَفِعُ قَبْلَ الْجَلْدِ وَالتَّكْذِيبِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ بِهِمَا.

الْقِسْمُ (الْخَامِسُ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْأَبَدِ (زَوْجَاتُ نَبِيِّنَا) مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُحَرَّمْنَ (عَلَى غَيْرِهِ) أَبَدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [الأحزاب: 53] : (وَلَوْ مَنْ فَارَقَهَا) فِي حَيَاتِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ زَوْجَاتِهِ (وَهُنَّ أَزْوَاجُهُ دُنْيَا وَأُخْرَى) كَرَامَةً لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (وَيَتَّجِهُ وَكَذَا) إمَاؤُهُ الْمَوْطُوآتُ فَيُحَرَّمْنَ عَلَى غَيْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَدًا وَيَتَّجِهُ (أَنَّهُ يُزَادُ) فِي إكْرَامِهِ إذَا خَطَبَ امْرَأَةً خَلِيَّةً مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ، وَرَغِبَ، فِيهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَبَ عَلَيْهَا إجَابَتُهُ، وَحَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا احْتِرَامًا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

الْقِسْمُ (السَّادِسُ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْأَبَدِ (مُرْتَدَّةٌ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهَا كَ) مَا لَوْ كَانَ ارْتِدَادُهَا (بِسَبِّ نَحْوِ نَبِيٍّ) مِنْ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَوْ مَلَكٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ.
(وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ: وَكَذَا قَاتِلُ رَجُلٍ لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ) لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا؛ عُقُوبَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ الْمُحَرَّمِ؛ كَحِرْمَانِ الْقَاتِلِ الْمِيرَاثَ. ذَكَرَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ " إقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى بُطْلَانِ التَّحْلِيلِ " (وَقَالَ) الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ (فِي) جَوَابِ سُؤَالٍ صُورَتُهُ (مَنْ خَبَّبَ) أَيْ: خَدَعَ (امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا) حَتَّى طَلُقَتْ؛ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يُعَاقَبُ عُقُوبَةً؛ لِارْتِكَابِهِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ وَ (نِكَاحُهُ بَاطِلٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ) الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ (مَالِكٍ

اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست