responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 535
عَلَى إقْرَارِهَا (وَيُتَرْجِمُ لِحَاكِمٍ) لَا يُحْسِنُ لِسَانَهُمَا (عَدْلَانِ) فَلَا يَكْفِي تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ عَلَى الْمَذْهَبِ قَالَ فِي " الْمُبْدِعِ " (أَوْ عَلَّقَهُ) أَيْ: اللِّعَانَ (بِشَرْطٍ، أَوْ عُدِمَتْ مُوَالَاةُ الْكَلِمَاتِ، لَمْ يَصِحَّ) اللِّعَانُ، لِمُخَالَفَتِهِ لِلنَّصِّ، وَلِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِلَفْظِهِ كَتَكْبِيرِ الصَّلَاةِ.

(وَيَصِحُّ مِنْ أَخْرَسَ وَمِمَّنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْ نُطْقِهِ إقْرَارٌ) فَاعِلٌ يَصِحُّ (بِزِنًا) بِكِتَابَةٍ وَإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ، (وَ) يَصِحُّ مِنْهُمَا (لِعَانٌ بِكِتَابَةٍ وَإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ) لِقِيَامِهِمَا مَقَامَ نُطْقِهِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ (فَلَوْ نَطَقَ) مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْ نُطْقِهِ، (وَلَاعَنَ بِكِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةٍ وَأَنْكَرَ اللِّعَانَ) أَوْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ قَذْفًا وَلِعَانًا، (قُبِلَ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ حَدٍّ وَنَسَبٍ؛ فَيُحَدُّ) بِطَلَبِهَا إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً (وَيَلْحَقُهُ) النَّسَبُ (مَا لَمْ يُلَاعِنْ ثَانِيًا) فَإِنْ لَاعَنَ بَعْدَ نُطْقِهِ لِسُقُوطِ الْحَدِّ وَنَفْيِ النَّسَبِ؛ فَلَهُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ خَرَسٌ قَبْلُ، وَ (لَا) يُقْبَلُ قَوْلُهُ (فِيمَا لَهُ مِنْ عَوْدِ زَوْجِيَّةٍ) فَلَا تَحِلُّ لَهُ؛ لِأَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ؛ فَلَا يُقْبَلُ إنْكَارُهُ لَهُ (وَيُنْتَظَرُ مَرْجُوٌّ نُطْقُهُ) إنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ بَعْدَ قَذْفِ زَوْجَتِهِ إذَا أَرَادَ اللِّعَانَ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) فَإِنْ نَطَقَ فَلَا إنْكَارَ، وَإِلَّا لَاعَنَ بِالْكِتَابَةِ أَوْ الْإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ، أَوْ حُدَّ.

(وَسُنَّ تَلَاعُنُهُمَا قِيَامًا) «لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ: قُمْ فَاشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ» وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الرَّدْعِ، فَيَبْدَأُ الزَّوْجُ فَيُلَقَّنُ وَهُوَ قَائِمٌ، فَإِذَا فَرَغَ قَامَتْ الْمَرْأَةُ فَالْتَعَنَتْ (بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ) لِحُضُورِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، حَضَرُوهُ مَعَ حَدَاثَةِ سِنِّهِمْ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ حَضَرَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ، لِأَنَّ الصِّبْيَانَ إنَّمَا يَحْضُرُونَ تَبَعًا لِلرِّجَالِ؛ إذْ اللِّعَانُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّغْلِيظِ لِلرَّدْعِ وَالزَّجْرِ وَفِعْلُهُ فِي الْجَمَاعَةِ أَبْلَغُ فِي ذَلِكَ (وَأَنْ لَا يَنْقُصُوا عَنْ أَرْبَعَةِ) رِجَالٍ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الزِّنَا الَّذِي شُرِعَ اللِّعَانُ مِنْ أَجْلِ عَدَمِ الرِّضَى بِهِ أَرْبَعَةٌ (بِوَقْتٍ وَمَكَانٍ مُعَظَّمَيْنِ كَبَعْدِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَبَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ بِمَكَّةَ، أَوْ عِنْدَ مِنْبَرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -) بِالْمَدِينَةِ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ عِنْدَ الصَّخْرَةِ (وَبِبَاقِي الْبِلَادِ بِالْمَسَاجِدِ) عِنْدَ

اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست