responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 525
النِّيَّةِ) لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ، (وَ) يَلْزَمُهُ (تَعْيِينُهَا) أَيْ: النِّيَّةِ (جِهَةَ الْكَفَّارَةِ) لِحَدِيثِ «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (وَ) يَلْزَمُهُ (التَّتَابُعُ) أَيْ: يُتَابِعُ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ بِأَنْ لَا يُفَرِّقَ الصَّوْمَ لِلْآيَةِ (لَا نِيَّتُهُ) أَيْ: التَّتَابُعِ؛ بَلْ يَكْفِي حُصُولُهُ بِالْفِعْلِ كَمُتَابَعَةِ الرَّكَعَاتِ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهَا فَرْضٌ، وَلَا تُعْتَبَرُ نِيَّتُهَا، بِخِلَافِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ، فَافْتَقَرَ إلَى نِيَّةِ التَّرَخُّصِ.
(وَيَنْقَطِعُ) تَتَابُعٌ (بِوَطْءِ) مُظَاهِرٍ مِنْهَا - وَلَوْ نَاسِيًا - لِعُمُومِ {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4] وَلِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يُعْذَرُ فِيهِ بِالنِّسْيَانِ، وَلَا يَنْقَطِعُ تَتَابُعٌ بِمُبَاشَرَةٍ دُونَ الْفَرْجِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُنْظَرُ بِهِ، لِعَدَمِ فَسَادِ الصَّوْمِ، وَأَمَّا لَمْسُ أَوْ مُبَاشَرَةُ (مُظَاهَرٍ مِنْهَا) عَلَى وَجْهٍ يُفْطِرُ، فَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ، لِفَسَادِ صَوْمِهِ (وَلَوْ) فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (نَاسِيًا) لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ خَالِيَيْنِ عَنْ وَطْءٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ بِإِنْزَالٍ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِمَا كَمَا أَمَرَهُ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ، كَمَا لَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نَهَارًا نَاسِيًا لِلصَّوْمِ.
(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ) قَوِيٍّ أَنَّهُ (لَا) يَنْقَطِعُ (تَتَابُعُ) امْرَأَةٍ (مُظَاهِرَةٍ) مِنْ زَوْجِهَا بِأَنْ قَالَتْ لَهُ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأَبِي أَوْ أَخِي حَيْثُ أَوْجَبْنَا عَلَيْهَا الْكَفَّارَةَ بِإِتْيَانِهَا بِالْمُنْكَرِ مِنْ الْقَوْلِ وَالزُّورِ بِتَمْكِينِ زَوْجِهَا مِنْ وَطْئِهَا وَمُبَاشَرَتِهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا ابْتِدَاءُ الْقُبْلَةِ وَالِاسْتِمْتَاعُ، لَا تَبَعًا لِأَنَّهَا لَمْ يَثْبُتْ لَهَا حُكْمُ الظِّهَارِ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ تَغْلِيظًا، (أَوْ) لَا تَتَابُعُ (مُكْرَهٍ) عَلَى فِعْلِ مَا يَنْقَطِعُ بِهِ التَّتَابُعُ؛ لِحَدِيثِ: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (وَلَا) تَتَابُعُ (مَجْنُونٍ) لِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست