responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 504
(فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) لِمُولٍ (عُذْرٌ وَطَلَبَتْ) زَوْجَتُهُ، وَلَوْ كَانَتْ (أَمَةً الْفِيئَةَ - وَهُوَ الْجِمَاعُ - لَزِمَ الْقَادِرَ) عَلَى وَطْءٍ (مَعَ حِلِّ وَطْئِهَا) أَنْ يَطَأَ، وَأَصْلُ الْفَيْءُ الرُّجُوعُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الظِّلُّ بَعْدَ الزَّوَالِ الْمُوَلِّي فَيْئًا؛ لِأَنَّهُ رَجَعَ مِنْ الْمَغْرِبِ إلَى الْمَشْرِقِ، فَسُمِّيَ الْجِمَاعُ مِنْ الْمُولِي فَيْئَةً؛ لِأَنَّهُ رَجَعَ إلَى فِعْلِ مَا تَرَكَهُ وَبِحَلِفِهِ (وَتُطَالِبُ) زَوْجَةٌ (غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ) لِصِغَرٍ وَجُنُونٍ (إذَا كُلِّفَتْ) لِتَصِحَّ دَعْوَاهَا (وَلَا مُطَالَبَةَ لِوَلِيٍّ) صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ (وَلَا سَيِّدِ) أَمَةٍ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْوَطْءِ لِلزَّوْجَةِ، دُونَ وَلِيِّهَا وَسَيِّدِهَا (وَيُؤْمَرُ بِطَلَاقٍ مَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِوَطْئِهَا وَيَحْرُمُ) وَطْؤُهَا؛ لِوُقُوعِ الثَّلَاثِ بِإِدْخَالِ ذَكَرِهِ، فَيَكُونُ نَزَعَهُ فِي أَجْنَبِيَّةٍ، وَالنَّزْعُ جِمَاعٌ، وَالظَّاهِرُ إنَّمَا يُؤْمَرُ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، لِأَنَّهُ إذْ ذَاكَ وَقْتُ وُجُوبٍ الْوَطْءِ عَلَيْهِ (وَمَتَى أَوْلَجَ) حَشَفَتَهُ فِي زَوْجَتِهِ عَلَّقَ طَلَاقَهَا الثَّلَاثَ بِوَطْئِهَا (وَتَمَّمَ) وَطْأَهُ (وَلَبِثَ) وَهُوَ مُولِجٌ (لَحِقَهُ نَسَبُهُ) أَيْ مَا وَلَدَتْهُ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ (وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ، وَلَا حَدَّ) عَلَيْهِمَا؛ لِلشُّبْهَةِ، وَإِنْ نَزَعَ فِي الْحَالِ فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ، لِأَنَّهُ تَارِكٌ، وَإِنْ نَزَعَ، ثُمَّ أَوْلَجَ، فَإِنْ جَهِلَا التَّحْرِيمَ؛ فَالْمَهْرُ وَالنَّسَبُ وَلَا حَدَّ، وَإِنْ عَلِمَا التَّحْرِيمَ؛ فَلَا مَهْرَ وَلَا نَسَبَ، وَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ؛ وَإِنْ عَلِمَا التَّحْرِيمَ، وَجَهِلَتْهُ؛ لَزِمَهُ الْمَهْرُ وَالْحَدُّ، وَلَا نَسَبَ، وَإِنْ عَلِمَتْ التَّحْرِيمَ وَجَهِلَهُ الْوَاطِئُ؛ لَزِمَهَا الْحَدُّ، وَلِحَقِّهِ النَّسَبُ، وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا.

وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا بِوَطْئِهَا، فَوَطِئَهَا، وَقَعَ رَجْعِيًّا قَالَ الْبُهُوتِيُّ: وَحَصَلَتْ رَجْعَتُهَا بِنَزْعِهِ؛ إذْ النَّزْعُ جِمَاعٌ.

(وَتَنْحَلُّ يَمِينُ مَنْ) أَيْ مُولٍ (جَامَعَ، وَلَوْ مَعَ تَحْرِيمِهِ) أَيْ: الْجِمَاعِ (كَ) جِمَاعِهِ (فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ، إحْرَامٍ أَوْ صِيَامِ فَرْضٍ) لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، فَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ بِهِ، وَقَدْ وَفَّى الزَّوْجَةَ رَجْعَتَهَا مِنْ الْوَطْءِ، فَخَرَجَ مِنْ الْفِيئَةِ كَالْوَطْءِ الْمُبَاحِ (وَيُكَفِّرُ) لِحِنْثِهِ

اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست