responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 480
وَ (لَا تَحْصُلُ) الرَّجْعَةُ (بِمُبَاشَرَةِ) الرَّجْعِيَّةِ (دُونَ الْفَرْجِ وَلَا بِنَظَرٍ إلَيْهِ) أَيْ: الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَا تَحْصُلُ (بِخَلْوَةٍ بِهَا) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ (خِلَافًا لِلْأَكْثَرِ) أَيْ: أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ الْقَائِلِينَ بِحُصُولِ الرَّجْعَةِ بِالْخَلْوَةِ (وَلَا تَحْصُلُ رَجْعَتُهَا) (بِإِنْكَارِ طَلَاقٍ) لِأَنَّهُ مُنَافٍ لِوُجُوبِ حَقِّهِ فِي الرَّجْعَةِ.
(أَوْ) وَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ (زَمَنَ رِدَّةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا) أَيْ: الزَّوْجَيْنِ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِبَاحَةُ بِضْعٍ مَقْصُودٍ؛ فَلَا تَصِحُّ مَعَ الرِّدَّةِ كَنِكَاحٍ، وَكَذَا بَعْدَ إسْلَامِ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجٍ غَيْرِ كِتَابِيَّةٍ (أَوْ) أَيْ؛ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ الرَّجْعَةُ (مُتَعَلِّقَةً) بِشَرْطٍ (كَ) قَوْلِهِ لَهَا: (رَاجَعْتُك إنْ شِئْت أَوْ) رَاجَعْتُك إنْ قَدِمَ (زَيْدٌ أَوْ كُلَّمَا طَلَّقْتُك فَقَدْ رَاجَعْتُك) لِأَنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِبَاحَةُ فَرْجٍ مَقْصُودٍ، أَشْبَهَتْ النِّكَاحَ (وَلَوْ عَكَسَهُ) بِأَنْ قَالَ: كُلَّمَا رَاجَعْتُك فَقَدْ طَلَّقْتُك (صَحَّ) التَّعْلِيقُ (وَطَلُقَتْ) كُلَّمَا رَاجَعَهَا؛ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ مُعَلَّقٌ بِصِفَةٍ.
(وَتَصِحُّ) الرَّجْعَةُ (بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ: " ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّ لَهُ رَجْعَتُهَا (وَلَوْ) فَرَّطَتْ فِي الْغُسْلِ (سِنِينَ) حَتَّى قَالَ شَرِيكٌ الْقَاضِي عِشْرِينَ سَنَةً قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَجَمَاعَةٌ انْتَهَى؛ لِأَنَّ وَطْءَ الزَّوْجَةِ فِي الِاغْتِسَالِ مِنْ الْحَيْضِ حَرَامٌ؛ لِوُجُودِ أَثَرِ الْحَيْضِ الَّذِي يَمْنَعُ الزَّوْجَ الْوَطْءَ كَمَا يَمْنَعُهُ الْحَيْضُ، فَوَجَبَ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ مَا يَمْنَعُهُ الْحَيْضُ وَيُوجِبُ مَا أَوْجَبَهُ الْحَيْضُ كَمَا قَبْلَ انْقِطَاعِ الدَّمِ، وَلَمْ تُبِحْ لِلْأَزْوَاجِ قَبْلُ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ؛ لِمَا مَرَّ.
(وَتَنْقَطِعُ بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ مِنْ قَطْعِ نَفَقَةٍ وَإِرْثٍ وَلُحُوقِ نَسَبٍ وَطَلَاقٍ وَخُلْعٍ، وَتَصِحُّ) الرَّجْعَةُ (قَبْلَ وَضْعِ كُلِّ وَلَدٍ مُتَأَخِّرٍ) إنْ كَانَتْ حَامِلًا بَعْدَ وَقَبْلَ خُرُوجِ بَقِيَّةِ وَلَدٍ، لِبَقَاءِ الْعِدَّةِ.

(وَمَتَى اغْتَسَلَتْ) رَجْعِيَّةٌ (مِنْ) حَيْضَةٍ (ثَالِثَةٍ، وَيَتَّجِهُ أَوْ تَيَمَّمَتْ) رَجْعِيَّةٌ

اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست