responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 46
لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ، وَفِيهَا كُتُبٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى بَعْضِهَا.
تَتِمَّةٌ: قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إنْ كَانَ لِنَبِيٍّ مَالٌ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ. قِيلَ لِلْقَاضِي: الزَّكَاةُ طُهْرَةٌ وَالنَّبِيُّ مُطَهَّرٌ، فَقَالَ: بَاطِلٌ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، ثُمَّ بِالْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ السَّلَامُ -؛ لِأَنَّهُمْ مُطَهَّرُونَ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ لَزِمَتْهُمْ الزَّكَاةُ

[بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ]
أَرْكَانُ الشَّيْءِ أَجْزَاءُ مَاهِيَّتِهِ، وَالْمَاهِيَّةُ لَا تُوجَدُ بِدُونِ جُزْئِهَا، فَكَذَا الشَّيْءُ لَا يَتِمُّ بِدُونِ رُكْنِهِ، وَالشَّرْطُ مَا يَنْتَفِي الْمَشْرُوطُ بِانْتِفَائِهِ، وَلَيْسَ جُزْءًا لِلْمَاهِيَّةِ. (أَرْكَانُهُ) أَيْ: النِّكَاحِ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا: (الزَّوْجَانِ) الْخَالِيَانِ مِنْ الْمَوَانِعِ الْآتِيَةِ فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ، وَأَسْقَطَهُ فِي " الْمُقْنِعِ " " وَالْمُنْتَهَى " وَغَيْرِهِمَا؛ لِوُضُوحِهِ (فَإِيجَابٌ) وَهُوَ الثَّانِي (فَقَبُولٌ) وَهُوَ الثَّالِثُ؛ لِأَنَّ مَاهِيَّةَ النِّكَاحِ مُرَكَّبَةٌ مِنْهُمَا، وَمُتَوَقِّفَةٌ عَلَيْهِمَا، وَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِهِمَا إلَّا (مُرَتَّبَيْنِ) الْإِيجَابُ أَوَّلًا، وَهُوَ اللَّفْظُ الصَّادِرُ مِنْ قِبَلِ الْوَلِيِّ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ؛ وَالْقَبُولُ وَهُوَ اللَّفْظُ الصَّادِرُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ؛ لِأَنَّ الْقَبُولَ إنَّمَا يَكُونُ لِلْإِيجَابِ؛ فَإِذَا وُجِدَ قَبْلَهُ لَمْ يَكُنْ قَبُولًا؛ لِعَدَمِ مَعْنَاهُ.

(وَيَتَّجِهُ: أَنَّ تَرْتِيبَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ يَجِبُ إنْ تَعَدَّدَ الْعَاقِدُ) لَا مُطْلَقًا، أَيْ: سَوَاءٌ تَعَدَّدَ الْعَاقِدُ أَوْ لَا (لِإِجْزَاءِ أَحَدِهِمَا) أَيْ: اللَّفْظَيْنِ (فِي) صُورَةِ (تَوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ) كَمَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مُسْتَوْفًى، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَشُرِطَ فِي إيجَابٍ) وَهُوَ اللَّفْظُ الصَّادِرُ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ (لَفْظُ إنْكَاحٍ) أَوْ لَفْظُ (تَزْوِيجٍ) بِأَنْ يَقُولَ: أَنْكَحْتُك فُلَانَةَ، أَوْ زَوَّجْتُكهَا؛ إذْ الْإِيجَابُ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ لَا غَيْرُ، هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ إنَّمَا وَرَدَ بِهِمَا فِي قَوْله تَعَالَى:

اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست