responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 306
شَيْءَ لَهُ إنْ بَانَ) الْعَبْدُ أَوْ الثَّوْبُ (مَعِيبًا أَوْ) بَانَ الْعَبْدُ (زِنْجِيًّا، أَوْ) بَانَ الثَّوْبُ (مَرْوِيًّا) لِأَنَّهُ لَمْ تَلْزَمْ غَيْرَهُ وَتَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ (وَإِنْ بَانَ الْعَبْدُ مُسْتَحَقَّ الدَّمِ، فَقُتِلَ فَلَهُ أَرْشُ عَيْبِهِ) وَهُوَ هُنَا التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ، كَمَا لَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ عِنْدَ سَلَامَتِهِ يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَعِنْدَ جِنَايَتِهِ يُسَاوِي عَشَرَةً، فَيَكُونُ الْأَرْشُ خَمْسَةً، وَلَا يَرْتَفِعُ الطَّلَاقُ (وَإِنْ خَرَجَ الْعَبْدُ أَوْ بَعْضُهُ) مَغْصُوبًا، أَوْ خَرَجَ الثَّوْبُ أَوْ بَعْضُهُ (مَغْصُوبًا) لَمْ تَطْلُقْ (أَوْ) قَالَ: إنْ أَعْطَيْتَنِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ عَبْدًا، فَبَانَ (مَرْهُونًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ حُرًّا؛ لَمْ تَطْلُقْ) لِأَنَّ الْعَطِيَّةَ إنَّمَا تَتَنَاوَلُ مَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ مِنْهَا، وَالْمَغْصُوبُ وَالْمَرْهُونُ وَالْحُرُّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ لَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ، فَلَا يَصِحُّ إعْطَاؤُهَا إيَّاهُ؛ فَلَا يَقَعُ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ مُكَاتَبًا نَقَلَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " عَنْ " الرِّعَايَتَيْنِ " وَ " الْحَاوِي " وَغَيْرِهِمْ، وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَصِحُّ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ؛ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: بِأَيِّ عَبْدٍ أَعْطَتْهُ لَهُ؛ أَيْ: إذَا كَانَ يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَبْدٌ، وَقَدْ وُجِدَ، هَذَا مُقْتَضَى مَا قَدَّمَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " فَتَنَبَّهْ لَهُ.

(وَإِنْ عَلَّقَهُ) أَيْ: الطَّلَاقَ (عَلَى خَمْرٍ وَنَحْوِهِ) كَقَوْلِهِ: إنْ أَعْطَيْتِنِي خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ مَيْتَةً؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَأَعْطَتْهُ) إيَّاهُ؛ (فَ) الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ (رَجْعِيٌّ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِوَضٍ شَرْعِيٍّ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الطَّلَاقُ بِصُورَةِ الْإِعْطَاءِ لِاسْتِحَالَةِ حَقِيقَتِهِ، (وَإِنْ) قَالَ لَهَا: إنْ (أَعْطَيْتَنِي ثَوْبًا هَرَوِيًّا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ) ثَوْبًا (مَرْوِيًّا أَوْ) أَعْطَتْهُ ثَوْبًا (هَرَوِيًّا مَغْصُوبًا؛ لَمْ تَطْلُقْ) لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا (وَإِنْ أَعْطَتْهُ) ثَوْبًا (هَرَوِيًّا مَعِيبًا طَلُقَتْ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا؛ لِتَنَاوُلِ الِاسْمِ لِلسَّلِيمِ وَالْمَعِيبِ الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى (وَلَهُ) أَيْ: الزَّوْجِ (مُطَالَبَتُهَا) بِثَوْبٍ هَرَوِيٌّ (سَلِيمٍ) ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ (وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ) : إنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ لَهَا (إذَا أَعْطَيْتِنِي أَوْ أَقْبَضْتِنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ) فَأَنْتِ

اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست