responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 113
[تَنْبِيهٌ تَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ كَافِرَةً مُرْتَدَّةً ثُمَّ أَسْلَمَا]
تَنْبِيهٌ إذَا تَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ كَافِرَةً مُرْتَدَّةً أَوْ غَيْرَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ الْمُرْتَدَّةُ كَافِرًا، ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ، فَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هُنَا أَنَّا نُقِرُّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا كَالْحَرْبِيِّ إذَا نَكَحَ نِكَاحًا فَاسِدًا، ثُمَّ أَسْلَمَا، فَإِنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، وَقَدْ «عَادَ الْمُرْتَدُّونَ إلَى الْإِسْلَامِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخُلَفَائِهِ: فَلَمْ يُؤْمَرُوا بِاسْتِئْنَافِ أَنْكِحَتِهِمْ» ، وَهَذَا جَيِّدٌ فِي الْقِيَاسِ، قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

(وَلَا يَحِلُّ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ) وَلَوْ خَصِيًّا أَوْ مَجْبُوبًا (نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ، وَلَوْ مُبَعَّضَةً إلَّا إنْ خَافَ عَنَتَ الْعُزُوبَةِ؛ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ) حَاجَةِ (خِدْمَةٍ) لِكِبَرٍ أَوْ سَقَمٍ أَوْ نَحْوِهِمَا نَصًّا (وَلَوْ) كَانَ خَوْفَ عَنَتِ الْعُزُوبَةِ (مَعَ صِغَرِ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ أَوْ غَيْبَتِهَا أَوْ مَرَضِهَا) أَيْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ نَصًّا (وَلَا يَجِدُ طَوْلًا) أَيْ (مَالًا حَاضِرًا يَكْفِي لِنِكَاحِ حُرَّةٍ) (وَلَوْ) كَانَتْ الْحُرَّةُ (كِتَابِيَّةً، فَتَحِلُّ) لَهُ الْأَمَةُ بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ خَوْفَ الْعَنَتِ وَعَدَمُ الطَّوْلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]- إلَى قَوْلِهِ {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: 25] (وَصَبْرُهُ) عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ (أَفْضَلُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [النساء: 25] وَلَهُ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ بِالشَّرْطَيْنِ مَعَ سَفَرِ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ أَوْ غَيْبَتِهَا أَوْ مَرَضِهَا بِحَيْثُ تَعْجِزُ بِهِ عَنْ الْخِدْمَةِ؛ لِأَنَّ الْحُرَّةَ الَّتِي لَا تُعِفُّهُ كَالْعَدَمِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَادَّعَى أَنَّهُ وَدِيعَةٌ أَوْ مُضَارَبَةٌ؛ قُبِلَ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ؛ فَإِنْ عُدِمَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ، أَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ كَافِرَةً، وَلَوْ كِتَابِيَّةً لَمْ تَحِلَّ لِلْمُسْلِمِ، لِلْآيَةِ قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": أَوْ وَجَدَ مَالًا، وَلَكِنْ لَمْ يُزَوَّجْ حُرَّةً لِقُصُورِ نَسَبِهِ؛ فَلَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَطِيعِ الطَّوْلِ إلَى حُرَّةٍ تُعِفُّهُ؛ فَأَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا انْتَهَى. وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَكِنَّهُ غَائِبٌ (وَلَوْ قَدَرَ) عَادِمُ الطَّوْلِ خَائِفُ الْعَنَتِ (عَلَى ثَمَنِ أَمَةٍ) ؛ فَيَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ، قَدَّمَهُ فِي

اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست