responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المؤلف : الكوسج، إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 224
رأي الإمامين أحمد وإسحاق، وبأيهما يأخذان.
وإما أن يجتهد بعض الصحابة في بعض المسائل اجتهاداً يتعارض مع ما يبدو من ظاهر بعض النصوص فيسأل الإمامين عن رأيهما في هذا الاجتهاد[1].
وإما أن يكون الأئمة اختلفوا في آية أهي منسوخة، أم غير منسوخة؟
فقد سأل ابن منصور الإمام أحمد: أيقتل الأسير، أو يفادى أحب إليك؟
وهنا خلاف بين الأئمة مرجعه اختلافهم في قوله تعالى: {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [2].
هل هي منسوخة أو هي محكمة يعمل بها؟ 3
وقد يقع السؤال في حديث عام، وله صور شتى تشملها بعمومها ويسأل عن جزئية من العموم هل يشملها العموم في النهي أو أن هناك

[1] انظر المسألة رقم 32.
[2] سورة محمد صلى الله عليه وسلم آية رقم (4) .
3 انظر المسألة رقم 35، وراجع الخلاف في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 16/227، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص466، ومصنف عبد الرزاق 5/205، والمغني 8/372.
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المؤلف : الكوسج، إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست