responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 80
284 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التورك فِي الصَّلَاة
فَقَالَ حَدِيث ابي حميد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ يتورك فِي الرَّابِعَة
قلت لابي فَفِي الْفجْر وَفِي صَلَاة الْجُمُعَة يتورك
قَالَ لايتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة إِنَّهَا جلْسَة وَاحِدَة
قلت لأبي فَإِن الشَّافِعِي يَقُول يتورك لَان التورك انما جعل من طول الْقعُود
قَالَ أبي لَيْسَ هُوَ عِنْدِي كَذَا لَا يتورك الرجل إِلَّا فِي الصَّلَاة الَّتِي يجلس فِيهَا جلستين وَالْعشَاء يتورك ايضا فِيهَا لانه يجلس فِيهَا جلستين وَهُوَ الَّذِي اخْتَار
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا جلس الرجل فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الصَّلَاة لَا يتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة لانه يجب عَلَيْهِ على حَدِيث ابي حميد قَالَ يجلس فِي الثِّنْتَيْنِ على رجله الْيَسَار وَينصب الْيُمْنَى نصبا
285 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي الْغَدَاة كَيفَ يجلس قَالَ يجلس على رجله الْيُسْرَى قلت وعَلى رجله الْيُمْنَى
قَالَ نعم عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَكَذَلِكَ فِي الْجُمُعَة وَفِي الْعِيد إِلَّا ان تكون صَلَاة اكثر من رَكْعَتَيْنِ فَإِن كَانَ اكثر من رَكْعَتَيْنِ نصب رجله الْيُمْنَى وافترش الْيُسْرَى وَجلسَ على إليته الْيُسْرَى هَذَا فِي الرَّابِعَة وَفِي الثَّالِثَة فِي صَلَاة الْمغرب

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست