responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 65
قلت لابي كم مِقْدَاره اَوْ تحده قَالَ مَا احده بِأَكْثَرَ من ان يستفحشه
232 - سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي فِي الثَّوْب الَّذِي يجنب فِيهِ هَل تجوز صلَاته
قَالَ ان كَانَ صلى فِيهِ وَفِيه اثر جَنَابَة فَإِن كَانَ فَاحِشا عِنْده اَوْ يفحش عِنْده اعاد الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا وَفِيه اثر الْجَنَابَة الْفَاحِشَة
قلت فَإِن كَانَت الْجَنَابَة فَاحِشَة فعزل الثَّوْب
قَالَ اجزأت صلَاته
233 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل فَيكون فِي الصَّلَاة فنرى فِي ثَوْبه دَمًا
قَالَ ان كَانَ يظنّ انه فَاحش فلينصرف
قيل يسْتَأْنف الصَّلَاة
قَالَ نعم يسْتَأْنف الصَّلَاة
قيل لَهُ فَإِن كَانَ قَلِيلا
قَالَ ان شَاءَ رمى الثَّوْب الَّذِي عَلَيْهِ وان شَاءَ مضى فِي صلَاته
234 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يتَوَضَّأ من الدَّم اذا فحش عِنْده وَيُعِيد الصَّلَاة اذا كَانَ فِي ثَوْبه يَعْنِي بَوْل
قَالَ اما الْبَوْل وَالْغَائِط فَإِنَّهُ يُعِيد قَلِيله وَكَثِيره
قلت لابي فَإِن كَانَ الرجل فِي النَّعْل اَوْ الْخُف فَهُوَ مثل الثَّوْب

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست