responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 6
شَيْء وَالزَّيْت لَا يقوم عِنْدِي مقَامه وَلَا أجترىء أَن أبيحه لَو قَامَ الزَّيْت مقَام المَاء كَانَ إِذا أصَاب الثَّوْب بَوْل فَغسل بالزيت طهر وَلَا يكون تَطْهِير بالزيت إِنَّمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اغسله بِمَاء وَالْمَاء طهُور هُوَ الطّهُور
12 - قلت قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ لتوه بسويق وبيعوه وَلَا تبيعوه من مُسلم قَالَ: لَا يُعجبنِي أَن تبَاع الْميتَة
13 - سَأَلت أبي عَن الْفَأْرَة تقع فِي الزَّيْت قَالَ إِن كَانَ جَامِدا يُؤْخَذ مَا حولهَا فَيلقى وَمَا كَانَ ذائبا فَلَا يُؤْكَل قلت قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا قَالَ مَا سَمِعت فِيهِ بِأَكْثَرَ من هَذَا وَلَا يقوم عِنْدِي مقَام يَعْنِي المَاء لِأَنَّهُ لَا يشبه المَاء هُوَ طَعَام يُؤْكَل المَاء يتَطَهَّر بِهِ قَالَ أَبُو مُوسَى لتوا بِهِ سويقا بالزيت أَو بالسمن وبيعوه وَلَا تبيعوه من مُسلم وبينوا
14 - قلت لأبي تستصبح بِهِ السرج قَالَ لَا بَأْس بِهِ إِن لم يمسوه بِأَيْدِيهِم لِأَنَّهُ نجس
15 - قلت لابي يدهن بِهِ الْأدم

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست