responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 58
قَالَ لَا يُعجبنِي
قلت لابي فَإِن كَانَ الرجل على غير وضوء
قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت الْمُؤَذّن يُؤذن على غير وضوء
قَالَ يجزىء واحب الي ان لَا يُؤذن الا طَاهِرا
واما الاقامة فَلَا يُقيم الا وَهُوَ طَاهِر
202 - سَأَلت ابي عَن الْإِقَامَة مثنى مثنى احب اليك ام وَاحِد
فَقَالَ الْإِقَامَة وَاحِدَة وَاحِدَة الا قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة يَقُولهَا مرَّتَيْنِ
203 - قرات على ابي قلت من اذن قبل طُلُوع الْفجْر يُجزئهُ
قَالَ نعم
قلت فَإِن اذن قبل الزَّوَال قَالَ لَا يُؤذن
قَالَ ابي لَا يجزىء قبل الْوَقْت إِلَّا الْفجْر كَانَ بِلَال يُؤذن بلَيْل
سَمِعت ابي يَقُول حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل
204 - سَمِعت ابي يَقُول روى عَن الْحسن كره اذان الْأَعْمَى
قَالَ ابي الْأَذَان عِنْدِي اشد من الاقامة من اجل انه لَا يعرف الْمَوَاقِيت
205 - قرات على ابي قلت يجب الْأَذَان على من صلى وَحده

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست