responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 449
1629 - وَقَالَ ابي يكره ان يعتم الرجل وَلَا يَجْعَلهَا تَحت حلقه قَالَ هِيَ عمَّة الشَّيْطَان
1630 - قَالَ ابي كل شَيْء يسْتَعْمل فِيمَا نهى عَنهُ من الذَّهَب وَالْفِضَّة اكرهه
قلت لابي فالنمور
قَالَ اكرهه لانه سبع
1631 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ والسنور ارجو ان لَا يكون بسؤره بَأْس
1632 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول سَمِعت يحيى بن سعيد الْقطَّان يَقُول لَو ان رجلا عمل بِكُل رخصَة بقول اهل الْكُوفَة فِي النَّبِيذ واهل الْمَدِينَة فِي السماع يَعْنِي الْغناء واهل مَكَّة فِي الْمُتْعَة اَوْ كَمَا قَالَ ابي كَانَ بِهِ فَاسِقًا
سَماع الصَّبِي والضرير والاعمى

1633 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَتى يجوز سَماع الصَّبِي فِي الحَدِيث
قَالَ اذا عقل وَضبط
قلت فَإِنَّهُ بَلغنِي عَن رجل سميته لَهُ انه قَالَ لَا يجوز سَمَاعه حَتَّى يكون لَهُ خمس عشرَة سنه لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رد الْبَراء وَابْن عمر استصغرهم يَوْم بدر فَأنْكر قَوْله هَذَا وَقَالَ لَا بئس القَوْل هَذَا يجوز سَمَاعه اذا عقل وَكَيف يصنع بسفيان بن عيينه ووكيع وَذكر ايضا قوم
1634 - قلت مَا تَقول فِي سَماع الضَّرِير الْبَصَر
قَالَ اذا كَانَ يحفظ من الْمُحدث فَلَا بَأْس وان لم يكن يحفظ فَلَا
قلت لابي فالأمي

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست