responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 445
1610 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم امرت بقرية تَأْكُل الْقرى تَفْسِيره وَالله اعْلَم بِفَتْح الْقرى فتحت مَكَّة بِالْمَدِينَةِ وَمَا حول الْمَدِينَة بهَا لَا انها تأكلها اكلا إِنَّمَا تفتح الْقرى بِالْمَدِينَةِ
1611 - سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث عبد الله عَن النَّبِي صلى الله علية وَسلم انه قَالَ لَهُ أَذِنت لَك ان ترفع الْحجاب وتستمع سوَادِي حَتَّى أَنهَاك تَفْسِيره سترى قَالَهَا لنا عبد الله كلهَا سوَادِي بِرَفْع السِّين
1612 - حَدثنَا عبد الله قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان رجلا سَأَلَهُ قَالَ ان امْرَأَتي لَا تمنع يَد لَا مس
قَالَ لَيْسَ هَذَا الحَدِيث شت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ لَهَا اسانيد جِيَاد وَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَ لَا تمنع يَد لامس كَذَا هُوَ يَعْنِي هِيَ أَحَادِيث ضِعَاف
1613 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لعمر مَا أَتَاك الله من هَذَا المَال من غير مَسْأَلَة وَلَا استشراف نفس
قَالَ لَا بَأْس بِهِ اذا كَانَ صَحِيحا
الفرخ يُؤْخَذ من العش

1614 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الفرخ يُؤْخَذ من عشه يجوز
قَالَ حَدِيث اقروا الطير على مكناتها قَالَ بَعضهم كَانَت الْعَرَب اذا اراد احدهم ان يخرج نفر الطير فَإِن اخذ يَعْنِي فِي طَرِيق اخذ مِنْهُ

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست