responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 443
قلت لابي اذا لم يكن عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك شَيْء مَشْرُوع يخبر فِيهِ عَن خُصُوص اَوْ عُمُوم قَالَ ابي ينظر مَا عمل بِهِ الصَّحَابَة فَيكون ذَلِك معنى الْآيَة فَإِن اخْتلفُوا ينظر أَي الْقَوْلَيْنِ اشبة بقول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يكون الْعَمَل عَلَيْهِ
تَفْسِير احاديث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَن اصحابه

1601 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول سَأَلت ابا عمر والشيباني عَن قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اخنع اسْم عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة رجل تسمى بِملك الْأَمْلَاك فَقَالَ اوضع اسْم
1602 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا اغرار فِي الصَّلَاة وَلَا تَسْلِيم
فَقَالَ ابي ابو عَمْرو والشيباني انكرها بالالف يَقُول لَا غرار فِي صَلَاة أَي لَا تخرج مِنْهَا وانت تظن انها كَامِلَة حَتَّى لَا تكون فِي شكّ حَتَّى تكون على الْكَمَال وَالْيَقِين
قَالَ ابي ان ينْصَرف مِنْهَا وَلَا يدْرِي اتمها ام لَا ينْصَرف وَهُوَ على اغرار مِنْهَا كَذَا هُوَ عِنْدِي
1603 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ سُئِلَ سُفْيَان عَن العتيرة
فَقَالَ كَانَ اهل الْجَاهِلِيَّة يذبحونها فِي رَجَب مَكَان الاضحية فَلَمَّا جَاءَ السَّلَام قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا فرع وَلَا عتيرة قَالَ ابي وَالْفرع اول شَيْء ينْتج يذبحونه

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست