responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 403
كتاب الْخراج

الْمُزَارعَة وَالشِّرَاء من أَرض السوَاد

1446 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع
قَالَ لَا بَأْس بِهِ وبالنصف رُوِيَ عَن عَليّ وَابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعْطى خيبرا على الشّطْر وأشبهه بالمضارب
قَالَ سَمِعت أبي يَقُول وَيكون الْعَمَل من الْعَامِل مثل الْحَدِيد وَالْبَقر وَالْبذْر وَالْأَرْض لرب الأَرْض
1447 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول يشري الرجل من أَرض السوَاد مَا يَكْفِي عِيَاله وأكره لَهُ أَن يَبِيع
1448 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَا بَأْس أَن يَأْخُذ الرجل من غَلَّته بِقدر مَا يَأْكُل هُوَ وَعِيَاله وَالْبَاقِي حَتَّى يَأْخُذ السُّلْطَان وكل شَيْء يخرج من الأَرْض فَفِيهِ الزَّكَاة بعد وَظِيفَة عمر مَا كَانَ يسيح فَفِيهِ الْعشْر وَمَا كَانَ يكلفه نصف الْعشْر وَإِن كَانَ السُّلْطَان يَأْخُذ أَكثر مِمَّا وظف عمر فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَإِن كَانَ أقل يخرج مِنْهُ الزَّكَاة

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست