responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 401
يَقُول الاخوة من الام للإخوة من الاب انما ورثتم الثُّلثَيْنِ وَسقط الاخوة من الاب لقرابتكم من امنا فأشركونا مَعكُمْ كَمَا يُرِيدُونَ ان يشركونا فِي ثلثنا وَمن لم يُشْرك فقد رُوِيَ عَن عَليّ وَعَن الاشعري وَاخْتلف النَّاس عَن عبد الله وَزيد وَعمر وَكَانَ الشّعبِيّ لَا يُشْرك ايضا
1442 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اختين لأَب وام وإخوة واخوات لأَب يرثك الاخوات للْأَب مَعَ إِخْوَتهم
فَقَالَ يُورث اذا كَانَت اختين لأَب وام واخوة واخوات لاب يكون للأختين الثُّلُثَانِ وَالثلث يقسم بَين الاخوة والاخوات للْأَب للذّكر مثل حَظّ الانثيين
وَفِي الْبَنَات وَبَنَات ابْن وَابْن ابْن للابنتين الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِي فَبين بَنَات الابْن وَبَين الابْن للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَهَذَا الَّذِي قَالَ فِيهِ زيد بن ثَابت من قَضَاء الْجَاهِلِيَّة يُورث الرِّجَال دون النِّسَاء اَوْ كَلَام هَذَا مَعْنَاهُ وَهَذَا الَّذِي يَقُول لَا يرد على بَنَات الابْن مَعَ الابنتين وَلَا على الاخوات مَعَ الاخوة إِذا ان قد اسْتكْمل الثُّلثَيْنِ
1443 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك اخته وَبني عَم ابيه وعماته
فَقَالَ للْأُخْت النّصْف وَمَا بَقِي فللعصبة وهم بَنو عَم الاب وَلَيْسَ للعمات شَيْء
1444 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل مَاتَ وَترك ابْنَتي عَمه وَبنت عمته أخراهم من بني العمات وخال وخاله
فَقَالَ بِنْتي العمه وَابْن الْعمة وَبنت العمه عِنْدِي ثلثا المَال فيقتسمون

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست