responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 399
1436 - حَدثنَا قَالَ املي عَليّ ابي فِي رجل لَهُ فِي يَدي عَبده الف دِرْهَم فَدَفعهَا العَبْد الى رجل فَاشْتَرَاهُ بهَا
قَالَ شِرَاؤُهُ بَاطِل وَلَا يجوز عتقه وان كَانَ اشْتَرَاهُ وَلم يسم الالف بِعَينهَا فشراؤه جَائِز وعتقه جَائِز ان اعتقه المُشْتَرِي وَيرجع السَّيِّد فَيَأْخُذ الالف وَيرجع على المُشْتَرِي بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ عَبده
1437 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عبد اعتقه مَوْلَاهُ وعَلى العَبْد دين من يَقْضِيه
قَالَ ان كَانَ اذن لَهُ فِي التِّجَارَة فآذان العَبْد بِمَا اذن لما اذن لَهُ فِيهِ وان كَانَ غير ذَلِك فَمَا ادان العَبْد فَهُوَ فِي ذمَّة العَبْد يُؤَدِّيه عَن نَفسه
فِي الرجل يسْبقهُ لِسَانه فِي الْعتْق وَلم يُنَوّه

1438 - قَالَ لنا عبد الله هَذِه المسئلة اعطانيها بعض اصحابنا زعم ان ابي سُئِلَ عَنْهَا
سُئِلَ ابي عَن رجل قَالَ لجاريته وَهُوَ يعاتبها فِي خدمته فاراد ان يَقُول لَهَا انما انت مَمْلُوكَة فسبقه لِسَانه فَقَالَ انما انت حرَّة وَلم يرد بذلك الْعتْق وَلَا نوى عتقهَا وَلَا اضمر ذَلِك فِي نَفسه قطّ وانما سبقه لِسَانه اراد ان يَقُول لَهَا انت مَمْلُوكَة فسبقه لِسَانه
اخبرت عَن ابي انه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
انما الاعمال بِالنِّيَّاتِ وانما لكل امرىء مَا نوى

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست