responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 392
فَقَالَ ابي لَا يقسم ميراثك الا بعد قَضَاء الدّين ثمَّ الْوَصِيَّة واذا قضى الدّين وانفذت الْوَصِيَّة قسم الْمِيرَاث فَأَما الْغُلَام الَّذِي بلغ وَالْجَارِيَة الَّتِي بلغت فَإِن كنت تعلم انه قد اونس مِنْهُمَا رشدا فادفع اليهما حصصهما واما الصَّغِير يحْتَاج الى أَن ينْفق عَلَيْهِ مِنْهُ
سُئِلَ عَن نَصْرَانِيّ اوصى بِعَبْدِهِ يخْدم فِي الْكَنِيسَة ثمَّ هُوَ حر

1417 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن نَصْرَانِيّ اشْهَدْ فِي وَصيته أَن غُلَامه فلَانا يخْدم فِي الْكَنِيسَة اَوْ فِي الْبيعَة خمس سِنِين ثمَّ هُوَ حر ثمَّ مَاتَ مَوْلَاهُ فخدم سنة ثمَّ اسْلَمْ مَا عَلَيْهِ
قَالَ هُوَ حر وَيرجع على الْغُلَام باجر خدمه مثله ارْبَعْ سِنِين قلت لابي كَيفَ هَذَا
قَالَ يُقَال لَهُ اعط اجْرِ مثل من يخْدم فِي الْكَنِيسَة اَوْ البيعه الثَّانِي الَّذِي بَقِي عَلَيْهِ من خدمتها
قَالَ ابي مَا تَقول فِي نَصْرَانِيّ لَهُ مَمْلُوك فَأسلم الْمَمْلُوك
قلت لَا ادري
قَالَ يُبَاع الْمَمْلُوك من الْمُسلمين وَيدْفَع اليه ثمنه
1418 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي خَادِم لَهُ أَن يخْدم عِيَاله بعد مَوته خمس سِنِين ثمَّ هُوَ حر
قَالَ هُوَ كَمَا اوصى
قلت فَإِن مرض
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ خدمَة يسْقط عَنهُ ذَلِك

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست