responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 389
بَيته وَله قرَابه بِبَغْدَاد وقرابه فِي بِلَاده وانما كَانَ يصل فِي حَيَاته الَّذين بِبَغْدَاد
قَالَ يعْطى الَّذين هَهُنَا وَالَّذين فِي بِلَاده
1408 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى أَن يتَصَدَّق عَنهُ فِي فُقَرَاء سوقه
قَالَ يتَصَدَّق عَنهُ فِي فُقَرَاء سوقه
1409 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى أَن تكفر عَنهُ أَيْمَان كَيفَ يتَصَدَّق بهَا
قَالَ اقل الايمان ثَلَاثَة ايمان يعْطى لكل مِسْكين اقله مُدبر هُوَ رَطْل وَثلث دَقِيق اوثلاثة ارطال إِلَّا ثلث تَمرا لكل مِسْكين
سُئِلَ عَمَّن اوصى فَلم يصل الشَّيْء الى الْمُوصى لَهُ

1410 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصت امهِ لامراة حجَّة بِحجَّة فَمَاتَتْ الام وَمَات الْمُوصى لَهُ بعْدهَا وَلم تصل الْحجَّة الى الَّتِي اوصى لَهَا بِهِ اليها
فَقَالَ هَذَا مِيرَاث كالمورثة الَّتِي اوصت المراة الاولى صَاحِبَة الشَّيْء لورثتها مِيرَاثا لَهُم لانه لم يصل الى الَّتِي اوصى لَهَا
1411 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امراة اوصت فِي مَرضهَا لامراة مُسَمَّاة بمصحف لَهَا أَن تقْرَأ فِيهِ مَا دَامَت حيه فَإِذا هِيَ مَاتَت المراة الَّتِي اوصى لَهَا أَن تقْرَأ فِيهِ دفع الى الْمُسلمين يقرؤون فِيهِ تكون هَذِه وَصِيَّة جَائِزَة
فَقَالَ ابي هِيَ جَائِزَة تكون لهَذِهِ المراة مَا دَامَت حيه فَإِذا مَاتَت دفع

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست