responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 385
قَالَ يُعْطون على قدر حَاجتهم يَقُول من كَانَ اضعف يعْطى على قدر ضعفه
سُئِلَ عَن وَصِيَّة الصَّبِي

1396 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي وَصِيَّة الْغُلَام اذا كَانَ ابْن اثْنَي عشر سنة اَوْ عشر اذا اصاب الْحق جَازَت وصيتة
رجل اوصى بِثُلثِهِ لِقَرَابَتِهِ

1397 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي وَقد سُئِلَ عَن رجل اوصى بِثُلثِهِ لِقَرَابَتِهِ من قرَابَته
قَالَ ان كَانَ يصل قرَابَته من قبل ابيه وَمن قبل امهِ فَإِنَّهُم جَمِيعًا يدْخلُونَ فِي الوصيه وان كَانَ لَا يصل قرَابَته من قبل امهِ فقرابته من قبل ابيه لَا يُجَاوز بِالْقَرَابَةِ اربعة آبَاء
وَقَالَ اذا اوصى بِثُلثِهِ لأهل بَيته فهم مثل هَؤُلَاءِ عِنْده أَيْضا
الْوَصِيَّة وَالدّين بِأَيِّهِمَا يبْدَأ

1398 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول انما تكون وَصِيَّة الرجل بعد قَضَاء الدّين فَيَقْضِي عَنهُ الدّين فَإِن فضل شَيْء نظر الى اهل الْوَصَايَا فيعطون الثُّلُث فَإِن عجز الثُّلُث تحاصوا فِي الثُّلُث يكون لكل إِنْسَان بِقدر مَا اوصى لَهُ بِهِ

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست