responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 378
كتاب الْعدَد

1379 - سُئِلَ عَن الاقراء قَالَ سَأَلت ابي عَن الاقراء الاطهار أم الْحيض
فَقَالَ فِيهِ اخْتِلَاف عَن أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1380 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الْأَعْلَى حَدثنَا برد عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت إِنَّكُم لَا تَدْرُونَ إِنَّمَا الْقُرْء إِنَّمَا الْقُرْء مَا بَين الحيضتين اذا دخلت فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة اول قَطْرَة تنزل من الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد حلت وَانْقَضَت عدتهَا
1381 - سَأَلت ابي عَن جَارِيَة طلقت وَلَيْسَت مِمَّن تحيض فَجَلَست يَعْنِي اعْتدت شَهْرَيْن فَلَمَّا كَانَت فِي الشَّهْر الثَّالِث حَاضَت
قلت لابي أتستأنف ثَلَاث حيض
قَالَ نعم
عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا وَالْحَامِل وَغير ذَلِك

1382 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمَرْأَة إِذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد اربعة اشهر وَعشرَة ايام وَالَّتِي يطلقهَا زَوجهَا اذا كَانَت مِمَّن تحيض تَعْتَد بِثَلَاث حيض وَقد حلت الازواج فَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض اعْتدت ثَلَاثَة اشهر وَقد حلت الا ان تكون حَامِلا فَكل حَامِل متوفى عَنْهَا اَوْ مُطلقَة

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست