مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله
المؤلف :
أحمد بن حنبل
الجزء :
1
صفحة :
376
فَقَالَ مُحَمَّد بن سِيرِين وَمَكْحُول إِن كَانَت أمة مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد أَرْبَعَة اشهر وَعشرا ذَهَبا الى ظَاهر الْآيَة وَكَانَ اكثر من سمعنَا عَلَيْهَا نصف عدَّة الْحرَّة تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة أَيَّام كَأَنَّهُمْ شبهوه بِالطَّلَاق فَجعلُوا عَلَيْهَا نصف عدَّة الْحرَّة فَهَذَا يُوجد فِيهِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَوله {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} فَظَاهر الْآيَة على أَن كل مُطلقَة مَا لم تكن حَامِلا تَعْتَد ثَلَاثَة قُرُوء
1374 - وَقَالَ فِيهَا عمر بن الْخطاب لَو اسْتَطَعْت أَن اجْعَل عدَّة الْأمة حَيْضَة وَنصفا لفَعَلت فَأمرهَا أَن تَعْتَد حيضتين لِأَن الْحيض لَا يتَجَزَّأ
وروى عَن عمر انه قَالَ إِن لم تَحض فشهرين
وَرُوِيَ عَن عَليّ انه قَالَ تَعْتَد لحيضتين فَإِن لم تكن تحيض فشهر وَنصف فَهَذَا الَّذِي يقف يَقُول لَا احكم حَتَّى اعْلَم مَا قَالَ فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ ابي وَأَنا أَقُول بقول عمر إِن لم تكن تحيض فشهرين وان كَانَت تحيض بحيضتين وَقَوله تَعَالَى {للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر} فَالظَّاهِر مِنْهَا أَنَّهَا تربص أَرْبَعَة اشهر وان كَانَت أمة قَالَ أبي اكثر من سمعنَا من التَّابِعين أَن إِيلَاء العَبْد على النّصْف من إِيلَاء الْحر وَقد روى بعض النَّاس عَن الزُّهْرِيّ انه قَالَ إيلاؤه أَرْبَعَة اشهر
1375 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اللّعان فَقَالَ الرجل يقذف امْرَأَته وَلَا تقاره يعْنى وَلَا تقر بِمَا ادَّعَاهُ عَلَيْهَا فَإِذا ارتفعوا الى الْحَاكِم لَاعن بَينهمَا فَيبْدَأ الرجل فَيَقُول اشْهَدْ أَنِّي فِيمَا رميتها بِهِ لصَادِق أَربع مَرَّات
اسم الکتاب :
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله
المؤلف :
أحمد بن حنبل
الجزء :
1
صفحة :
376
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir