responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 353
قَالَ لَا قَالَ ابي وَهَكَذَا اقول انا
1300 - سَأَلت ابي عَن الْمَجْنُون اذا طلق
قَالَ لَا جوز طَلَاقه وَلَا المحموم اذا طلق فِي وَقت زَوَال عقله لَا يجوز قَالَ وكل من كَانَ صَحِيحا فَزَالَ عقله عَن صِحَّته فَطلق فَلَيْسَ طَلَاقه بِشَيْء
قلت لابي فالسكران
قَالَ كنت اجترئ عَلَيْهِ فَأَما الْيَوْم فَلَا
قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم
قَالَ ابي وَكَذَا كَانَ الشَّافِعِي يَقُول وجدت السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم
الرجل يتَزَوَّج اخت بنته اَوْ اخت اخيه من الرضَاعَة

1301 - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة وَزوج ابْنا لَهُ اختها
قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ لَا بَأْس ايضا ان يُزَوّج ابْنَتهَا لِابْنِهِ فَإِن كَانَ الاب قد تزوج الام لَا بَأْس بِهِ
وَقَالَ رجل لَهُ ابْن فارضعته امْرَأَة وارضعت جَارِيَة لَا بَأْس ان

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست