responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 351
1291 - سَأَلت ابي اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد ذَلِك بعض مَا يصدقها قبل ان يدْخل بهَا اَوْ يدْخل بهَا ثمَّ يُعْطِيهَا بعد
قَالَ يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد بعد ذَلِك رَجَوْت ان يكون قَالَ ذَلِك جَائِز
1292 - وَقَالَ ابي فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على مَا تَرَاضيا عَلَيْهِ الأهلون يَعْنِي فِي الصَدَاق
1293 - قَرَأت على ابي العَبْد يُزَوّج ابْنة اخيه أَو ابْنة امْرَأَته
قَالَ لَا يُزَوّجهَا وَليهَا اَوْ السُّلْطَان ان لم يكن لَهَا ولي
فِي الرجل يتَزَوَّج ذَات الْمحرم

1294 - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج بِذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ لَا يعلم بِهِ ثمَّ علم
قَالَ ان كَانَ عمدا يضْرب عُنُقه وَيُؤْخَذ مَاله وان كَانَ لَا يعلم يفرق بَينهمَا كَأَنَّهُ اسْتحْسنَ ان يكون لَهَا مَا اخذت وَلَا يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء
قلت لابي حَدِيث الْبَراء ان رجلا اعرس بِامْرَأَة ابيه
قَالَ ذَاك على انه علم تزوج واعرس بِامْرَأَة ابيه هَذَا لَا يكون الا على الْعلم
1295 - سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان رجلا تزوج امْرَأَة ابيه فَأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقتْله واخذ مَاله

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست