responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 347
قَالَ هُوَ الَّذِي زوج الاب رضيت ام كرهت يرى نِكَاح الاب جَائِزا على الصَّغِيرَة
1277 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امة يَطَؤُهَا فَأَرَادَ ان يتَزَوَّج اختها اَوْ يتسرى
قَالَ لَا يجمع بَين الامتين الاختين
قلت لابي فَإِن زوج اختها الَّتِي عِنْده من رجل
قَالَ اذا زَوجهَا لم يكن بِهِ بَأْس اذا حرم عَلَيْهِ فرجهَا تزوج اختها
قيل لَهُ فَإِن زَوجهَا من رجل آخر ثمَّ تزوج اختها فَطلق الرجل هَذِه الَّتِي تزوج اختها فَرَجَعت فِي ملكه
قَالَ يَنْبَغِي أَن يخرج أحدثهما من ملكه
1278 - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَفِي نَفسه ان يطلقهَا
قَالَ اكرهه هَذِه مُتْعَة
1279 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة ثمَّ يُرِيد ان يَبِيعهَا من يَوْمهَا هَل يجوز لَهُ ان يَبِيعهَا قبل ان يَسْتَبْرِئهَا
فَقَالَ الَّذِي اشْترى الْجَارِيَة لَا يَنْبَغِي ان يَطَأهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَلَا يَبِيعهَا اذا كَانَ يَطَؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا
1280 - سَأَلت ابي عَن الْجَارِيَة اذا استبرأها الرجل صَغِيرَة لَا تحيض فَوَطِئَهَا ثمَّ أَرَادَ أَن يَبِيعهَا قبل أَن يَسْتَبْرِئهَا بكم يَسْتَبْرِئهَا وَهِي مِمَّن لَا تحيض

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست