responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 340
عبد الْملك بن ميسرَة عَن طَاوُوس قَالَ سُئِلَ عَن الْخلْع فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْء فَقَالَ الرجل إِنَّك لَا تزَال تَأْتِينَا بِشَيْء لَا يدْرِي مَا هُوَ
قَالَ وَالله لقد جمع ابْن عَبَّاس بَين رجل من أهل الْيمن وَبَين امْرَأَته كَانَ طَلقهَا بطلقتين ثمَّ خلعها
1252 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن امْرَأَة أرضعت أمه لقوم صبية صَغِيرَة ثمَّ تزوج رجل بِالْمَرْأَةِ الَّتِي أرضعت تِلْكَ الصَّغِيرَة وَالْأمة يحل لهَذَا الرجل أَن يطَأ الْأمة إِذا اشْتَرَاهَا بِملك الْيمن
فَقَالَ لَا يَطَأهَا وَكَرِهَهُ وَقَالَ هِيَ أمهَا وَلَكِن يستخدمها وَهِي أمته
فَقيل لَهُ إِن صَارَت إِلَيّ الْمَرْأَة تستخدمها
قَالَ هِيَ أمهَا
1253 - سَأَلت أبي عَن الرجل يعْتق الْأمة وَيجْعَل عتقهَا صَدَاقهَا ثمَّ يطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا
قَالَ يعْتق وَيرجع عَلَيْهَا بِنصْف قيمتهَا
1254 - سَأَلت أبي عَن الْأَخْرَس يتَزَوَّج قَالَ إِذا كَانَ يفهم الْإِشَارَة أَو يفهم مَا يدرونه لَهُ من التَّزْوِيج وَكَذَا إِذا طلق أَيْضا
قلت لأبي فَإِن لم يدر وَلم يفهم قَالَ لَا يتَزَوَّج

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست