responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 335
الاخرس يتَزَوَّج

1232 - سَأَلت ابي عَن الاخرس يتَزَوَّج
فَقَالَ اذا كَانَ يفهم وَيفهم عَنهُ وَيُشِير وَيُطلق وَيَشْتَرِي وَيبِيع كَذَلِك وَكَذَلِكَ ان فرق ايضا
من فجر بامرأته هَل تحل لِابْنِهِ يَتَزَوَّجهَا
1233 - سَأَلت ابي عَن رجل فجر بِامْرَأَة
فَقَالَ حرمت على ابْنه فَإِن فجر بهَا الابْن حرمت على الاب
1234 - وَسمعت ابي يَقُول اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت على ابْنه واذا تزوج الابْن حرمت على الاب
1235 - وَسمعت ابي يَقُول اذا اشْترى الرجل جَارِيَة فلمسها اَوْ قبلهَا اَوْ جردها لشَهْوَة لَا تحل لِابْنِهِ
مَا يحرم من الاماء

1236 - سَمِعت ابي يَقُول يحرم من الاماء امتك وابنتها وامتك واختها وامتك اذا وَطئهَا ابوك اَوْ ابْنك وامتك وَهِي عَمَّتك من الرضَاعَة وامتك وَهِي خالتك من الرضَاعَة وامتك مَجُوسِيَّة وامتك حُبْلَى من غَيْرك وامتك لَهَا زوج
1237 - سَمِعت ابي يَقُول اذا زنت امته لم يَطَأهَا حَتَّى يستبرئ رَحمهَا وَيعرف توبتها

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست