responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 333
1223 - سَأَلت ابي أَن قوما يَقُولُونَ انما نهي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ادب
فَقَالَ لي نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان تنْكح الْمَرْأَة على خَالَتهَا وعَلى عَمَّتهَا فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِي انه اذا تزوج الْمَرْأَة على عَمَّتهَا اَوْ على خَالَتهَا ان يفرق بَينهمَا وَنهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن كل ذِي نَاب من السبَاع وَنهى عَن لُحُوم الْحمر وان تفترش مسوك السبَاع
1224 - سَمِعت ابي يَقُول لَا ينظر العَبْد الى شعر مولاته وَكَرِهَهُ
سُئِلَ عَن غير اولي الاربة من الرِّجَال

1225 - سَأَلت ابي عَن {غير أولي الإربة من الرِّجَال}
قَالَ حَدثنَا ابو احْمَد الزبيرِي واسود بن عَامر عَن ابي اسحق عَن من حَدثهُ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى {غير أولي الإربة من الرِّجَال}
قَالَ الَّذِي لَا يستحي مِنْهُ النِّسَاء
1226 - سَأَلت ابي عَن رجل طلق امْرَأَته لفظ بِهِ مرّة ثمَّ مرّة
قَالَ يلْزمه الطَّلَاق
1227 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن غُلَام راهق الِاحْتِلَام نَام مَعَ امْرَأَة اَوْ نَالَ مِنْهَا بعض مَا ينَال مثله وَقد راهق هَل يحل لَهُ أَن يطَأ ابْنة هَذِه الْمَرْأَة

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست