responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 329
لَهُ زيد تمّ صَدَاقهَا وَوَجَبَت عَلَيْهَا الْعدة حِين خلا بهَا فَقَالَ لَهُ انه مِمَّن لَا يتهم وَقد زعم انما وضع ثِيَابه وَقَالَ عِنْدهَا وَلم يتَنَاوَل مِنْهَا قَلِيلا وَلَا كثيرا
فَقَالَ لَهُ زيد أعْطهَا الصَدَاق ومرها فلتعتد قَالَ فَلَمَّا اكثر عَلَيْهِ مَرْوَان قَالَ لَهُ زيد أَرَأَيْت لَو أَنَّهَا ادَّعَت انه أَصَابَهَا وان بهَا مِنْهُ ولدا كَيفَ كنت صانعا أَكنت ملاعنا بَينهمَا
قَالَ نعم قَالَ فأتمم لَهَا صَدَاقهَا ومرها فلتعتد
الْغسْل على الصَّغِيرَة اذا وطِئت واليهودية والنصرانية

1210 - سَأَلت ابي عَن رجل وطىء امْرَأَته وَهِي صَغِيرَة يجب عَلَيْهَا الْغسْل
قَالَ نعم اذا وصل اليها وَجب الْغسْل واذا التقى الختانان وَجب الْغسْل الصَّغِيرَة والكبيرة
1211 - سَأَلت ابي عَن الرجل تكون تَحْتَهُ الْمَرْأَة الْيَهُودِيَّة والنصرانية يجب عَلَيْهَا الْغسْل يجبرها زَوجهَا على الْغسْل
قَالَ مَا احسن ذَاك وَمَا سَمِعت فِيهِ شَيْئا
طَلَاق العَبْد ونكاحه

1212 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن العَبْد كم يتَزَوَّج

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست