responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 326
قيل لابي إِن الابْن لما أدْرك قَالَ لَا أرْضى قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك
1199 - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة صيرت زَوجهَا فِي حل من صَدَاقهَا الا حجَّة حَجهَا عَنْهَا ثمَّ رجعت
قَالَ لَهَا ان ترجع فِي صَدَاقهَا
تزوج الْبكر وَالثَّيِّب بإذنهما

1200 - سَمِعت ابي يَقُول الثّيّب لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف لَا تزوج إِلَّا بِإِذْنِهَا
قلت لابي فالبكر
قلت من النَّاس من يخْتَلف فِيهَا
قلت لابي فأعجب إِلَيْك مَا هُوَ
قَالَ يستأمرها وَليهَا فَإِن أَذِنت يُزَوّجهَا
قلت فَإِن لم تَأذن
قَالَ اذا كَانَ اب وَلم تبلغ تسع سِنِين فتزويج الاب عَلَيْهَا جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا فَإِذا بلغت تسعا فَلَا يُزَوّجهَا ابوها وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا واليتيمة الَّتِي لم تبلغ تسع سِنِين فَإِن زَوجهَا غير الاب فَلَا يُعجبنِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا مارادت فَلَا خِيَار لَهَا

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست