responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 315
فَقلت تذْهب الى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير قَالَ نعم
1170 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل لَهُ بَنَات يخَاف عَلَيْهِنَّ الضَّيْعَة وَله دَار وَمَال سوى ذَلِك هَل يجوز لَهُ أَن يُوقف عَلَيْهِم دَاره بعده
قَالَ نعم لَهُ أَن يُوقف على وَلَده وَغير ذَلِك مِمَّن أَرَادَ إِذا كَانَ فِي صِحَة مِنْهُ
إحْيَاء الْموَات

1171 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الصعب بن جثامة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ
قَالَ آبى فَلَيْسَ لرجل أَن يحمي أَرضًا لَا يملكهَا إِلَّا مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ
قَالَ ابي وَمعنى مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ فالإبل تكون يحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله اَوْ ارْض أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تحمى إِلَّا من ملك أَرضًا فَلهُ أَن يحميها فيروي سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من احاط حَائِطا على ارْض فَهِيَ لَهُ فَلهَذَا الْحمى اذا منعهَا بحائط احاط عَلَيْهَا اَوْ حفر بِئْرا فَإِن كَانَت عَادِية والعادية الْقَدِيمَة فَلهُ خَمْسُونَ ذِرَاعا من جوانبها وان كَانَت ابتدئت بِالْحفرِ فَلهُ خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا حواليها لَيْسَ لَاحَدَّ ان يدْخل عَلَيْهِ فِيهَا لِأَنَّهُ قد ملك ذَلِك بِحَفر الْبِئْر
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أَحْيَا أَرضًا ميتَة اذا حفر فِيهَا بِئْرا فَلهُ حريمها واذا رفع حائطها حَتَّى يمْنَع ذَلِك
قيل لَهُ فالأحجار
قَالَ لَيْسَ بِشَيْء إِلَّا أَن يرفعهُ بحائط

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست