responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 313
الْمُسْتَوْدع وَلَا من ورثته وَصَحَّ عِنْده أَنَّهَا مَغْصُوبَة من الْمُدَّعِي لَهَا دَفعهَا إِلَيْهِ
1162 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل اشْترى جَارِيَة فصح عِنْده أَن الَّذِي بَاعه اغتصبها من رجل يردهَا على مَوْلَاهَا الاول اَوْ على الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ
فَقَالَ اذا صَحَّ عِنْده أَنَّهَا لَهُ دَفعهَا إِلَيْهِ وان خَافَ التبعة جَمعهمَا جَمِيعًا بِحَضْرَة قوم فَدَفعهَا إِلَيْهِ وَذَلِكَ اذا صَحَّ
1163 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل غصب عبدا فاستغله
قَالَ أَقُول يرد الْغلَّة وَلَو غصب مَالا فتجر فِيهِ يرد المَال وَالرِّبْح على صَاحبه وَكَذَلِكَ الْوَدِيعَة أَيْضا يردهما المَال وَالرِّبْح جَمِيعًا
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخيط فِي الْمَسْجِد وَعَن الحراق يردهُ الى صَاحبه
فَقَالَ يُعجبنِي فِي الحراق ان يردهُ الى صَاحبه الا أَن يكون شَيْئا لَيست لَهُ قيمَة وَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَن تتَّخذ الْمَسَاجِد حوانيت وَلَا مقيلا وَلَا مبيتا إِنَّمَا بنيت للصَّلَاة وَلذكر الله تَعَالَى
1164 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَصله اخ لَهُ بِدَنَانِير ابْتِدَاء من نَفسه فترى لَهُ ان ينْهض بهَا الى الثغر من ثغور الْمُسلمين اَوْ يردهَا عَلَيْهِ
قَالَ ان اخذها فَهِيَ حَلَال طيب اذا لم تستشرف بهَا نَفسه وان استشرف بهَا نَفسه فَلَا بَأْس أَن يردهَا
قلت لابي وَمَا الاستشراف

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست