responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 307
بَاب الْوكَالَة

1140 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَاة فخالفه كَانَ ضَامِنا
قَالَ نعم إِن شَاءَ ضمنه وان شَاءَ اخذ الَّذِي اشْترى على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعطاه دِينَارا يَشْتَرِي لَهُ شَاة فَاشْترى بِهِ شَاتين فَبَاعَ وَاحِدَة بِدِينَار وجاءه بِدِينَار وشَاة فَقبله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ودعا لَهُ
1141 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي
فَقَالَ اني اذْهَبْ الى هَذَا الحَدِيث
1142 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَيْئا فخالفه كَانَ ضَامِنا فَإِن شَاءَ الَّذِي أعطَاهُ واخذ مَا دفع وان شَاءَ أجَاز البيع فَإِن كَانَ فِيهِ ربح فَهُوَ لصَاحب المَال على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي
1143 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي الرجل درهما يَشْتَرِي لَهُ بِهِ حَاجَة من السُّوق فَسقط الدِّرْهَم من الرجل فيشتري لَهُ بدرهم من عِنْده

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست