responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 290
سُئِلَ عَمَّن اشْترى شِرَاء فَاسِدا هَل يَشْتَرِي مِنْهُ

1078 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الْمَتَاع قد خالطه البيع الْفَاسِد شرطين فِي بيع اَوْ مثل مَا نها عَنهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثل بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا هَل ترى لرجل أَن يَشْتَرِي من الَّذِي اشْترى من هَذَا البيع الْفَاسِد شَيْئا
قَالَ لَا يَشْتَرِي مِنْهُ شَيْئا اذا علم انه قد دخل فِي أَمر قد نهى عَنهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذَلِكَ أَن هَذَا بيع مَرْدُود
إِذا أذن لعبد فِي التِّجَارَة

1079 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن العَبْد يَأْذَن لَهُ سَيّده فيدان
قَالَ الدّين على السَّيِّد
1080 - قَالَ وَكِيع لَا يُبَاع العَبْد فِي الدّين
قَالَ ابي خَالف وَكِيع سُفْيَان فِي هَذَا
تَفْسِير النَّهْي عَن بيع المجر

1081 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه نهى عَن بيع المجر قَالَ يَعْنِي مَا فِي الارحام

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست