responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 264
إِذا ذَبحهَا من قفاها

977 - قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الذَّبِيحَة تذبح من قفاها وَلم تجر على الْحُلْقُوم والاوداج
قَالَ لَا تُؤْكَل حَتَّى يذبحها على الْحُلْقُوم والاوداج
ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ

978 - قَالَ سَأَلت ابي عَن ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ
قَالَ لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة
979 - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي ذَبَائِح الْمَجُوس لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة وَلَا تنْكح لَهُم امْرَأَة حَتَّى يسلمُوا
قلت لابي قَول عمر سنوا بهم سنة أهل الْكتاب
قَالَ إِنَّمَا ذَلِك فِي الْجِزْيَة وَكره ذَبَائِحهم سِتَّة من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَعَن عبد الله بن يزِيد الخطمي وَعَن عَليّ وَجَابِر بن عبد الله وَعَن ابي بَرزَة وَرُوِيَ عَن الْحسن بن مُحَمَّد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَجُوس لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة
قَالَ قلت لابي فَلَا يُؤْكَل صيد كلب الْمَجُوس فَقَالَ اذا أرْسلهُ الْمَجُوسِيّ فَلَا يُؤْكَل وَلَكِن إِن أرْسلهُ مُسلم فَسمى فَأخذ فَقتل فَلَا يكون ذَلِك لَهُ تَعْلِيم قلت فَإِن كَانَ حَيّ
قَالَ يذكيه الْمُسلم

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست