responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 247
اذا اجْتمعت الْغَنِيمَة يقسم خمسها على خَمْسَة واربعة اخماس لمن قَاتل خمس الله وَالرَّسُول وَاحِدَة وَلِذِي الْقُرْبَى سهم وهم قرَابَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وهم بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب لم يقسمهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الا فيهم لِلْيَتَامَى سهم وللمساكين سهم وَلابْن السَّبِيل سهم
قلت لابي ابْن السَّبِيل من هُوَ
قَالَ مُنْقَطع بِهِ
916 - سَأَلت ابي عَن قَرْيَة فتحت فَقَالَ بَعضهم انها عنْوَة
فَقَالَ ابي وان كَانَت عنْوَة فَإِن العنوة لمن قَاتل اربعة اخماس وَخمْس يقسم على خَمْسَة على مَا سمى الله فَقَالَ {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ} وَخمْس الله وَالرَّسُول وَاحِد
الصَّلَاة على ظهر الدَّابَّة فِي الْغَزْو ومسائل غير ذَلِك

917 - سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة تجوز على الدَّابَّة صَبِيحَة المغار وهم فِي الطّلب
قَالَ مَا علمت احدا رخص فِي ذَلِك الا وَكَأَنَّهُ كرهه
قلت لابي فَإِن خَافَ ان يَنْقَطِع بِهِ ان نزل الى الصَّلَاة يَنْقَطِع من الْخَيل وَيبقى وَحده
قَالَ يلْحق باصحابه وَلَا يتَخَلَّف

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست