responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 208
الصَّيْد كَأَنَّهُمْ ذَهَبُوا الى ظَاهر الْآيَة {وَحرم عَلَيْكُم صيد الْبر مَا دمتم حرما}
771 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن صَاد الْمحرم السّمك
قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس لِأَنَّهُ من صيد الْبَحْر إِنَّمَا حرم عَلَيْكُم صيد الْبر
772 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن محرم اكل صيدا صَاده حَلَال
قَالَ اذا لم يصد من أَجله فَلَا بَأْس
773 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن محرم اشار الى صيد
فَقَالَ ان قتل الصَّيْد فعلى المشير كَفَّارَة واذا كَانُوا جمَاعَة محرمين فَعَلَيْهِم كَفَّارَة وَاحِدَة
774 - قلت لابي فَإِن الَّذِي قَتله لَيْسَ بِمحرم
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء يَعْنِي الَّذِي يقتل الصَّيْد وَلَيْسَ هُوَ محرم
775 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّيْد يصيد الْمحرم عَامِدًا وَلَيْسَ عِنْده مَا يكفر
فَقَالَ قَالَ الله {فجزاء مثل مَا قتل من النعم يحكم بِهِ ذَوا عدل مِنْكُم} فَإِذا لم يُوجد جَزَاؤُهُ قوم الْجَزَاء دَرَاهِم ثمَّ قوم الدَّرَاهِم طَعَاما

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست