responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 195
727 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله عَن رجل صَامَ يَوْم الشَّك
قَالَ اذا كَانَت فِي السَّمَاء عِلّة فاصبح وَقد اجْمَعْ الصّيام من اللَّيْل فصَام فَإِذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ لَا يُعِيد وَقد جَازَ صَوْمه وَإِذا لم يجمع الصّيام وَلكنه اصبح وَهُوَ يَقُول أَصوم ان صَامَ النَّاس وافطر ان افطر النَّاس وَلم يجمع الصّيام كَذَلِك فصَام ذَلِك الْيَوْم واذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ يُعِيد يَوْمًا مَكَانَهُ
مسَائِل فِي الِاعْتِكَاف

728 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الْمُعْتَكف يعود الْمَرِيض أَي لَا بَأْس بِهِ
729 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الِاعْتِكَاف فِي كل مَسْجِد
730 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل جعل على نَفسه ان يعْتَكف فَمَرض
قَالَ يقْضِي مَا عَلَيْهِ من اعْتِكَاف
قلت لأبي يَقْضِيه فِي غير رَمَضَان
قَالَ نعم
قلت لأبي فَإِن جَاءَ رَمَضَان آخر يُعِيد اعْتِكَافه
قَالَ لَا
731 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة نذرت ان تعتكف فِي مَسْجِد الْجَامِع فمنعت

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست