responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 170
641 - قلت كم صَدَقَة الْفطر من الدَّقِيق
قَالَ خَمْسَة ارطال وَثلث دَقِيق وَخَمْسَة ارطال وَثلث تمر وَكَذَلِكَ من كل شَيْء
642 - قلت الصَّاع كم رَطْل هُوَ
قَالَ قدرناه خَمْسَة ارطال وَثلث حِنْطَة
643 - قلت لأبي من يُؤَدِّي زَكَاة الْفطر اربعة ارطال اتجزئ عَنهُ
فَقَالَ خَمْسَة ارطال وَثلث اعْجَبْ الي
زَكَاة الْفطر عَن الْحمل

644 - سَمِعت ابي يَقُول يعْطى زكان الْفطر عَن الْحمل اذا تبين
حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا معمر بن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن حميد بن بكر وَقَتَادَة ان عُثْمَان كَانَ يُعْطي صَدَقَة الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحمل
زَكَاة الْفطر

645 - سَأَلت ابي عَن زَكَاة الْفطر يُعْطي الرجل رَأس عَن رَأس
قَالَ لَا بَأْس بِهِ ويعجبني ان يفرقه
646 - وَسَأَلته عَن صَدَقَة الْفطر تُعْطى لكل مِسْكين صَاع ام يَجْعَل بَين عدَّة مَسَاكِين اَوْ يعْطى رجل وَاحِد صَدَقَة خَمْسَة اَوْ يفرقها كَيفَ ترى لَهُ ان يعْمل اَوْ يعْطى
قَالَ يفرقها اعْجَبْ إِلَيّ

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست