responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 169
يُؤَدِّي عَنهُ الزَّكَاة
فَقَالَ نعم أَظُنهُ يَعْنِي زَكَاة الْفطر
سَمِعت أَبى يَقُول الْآبِق عرف مَكَانَهُ أَو لم يعرف مَكَانَهُ قَالَ يزكّى عَنهُ إِذا رَجَعَ وان لم يرجع يكون عَلَيْهِ شبه الدّين حَتَّى يرجع
سَمِعت ابي يَقُول فِي الزَّكَاة تجب على الْحر وَالْعَبْد وَولد الرجل وَامْرَأَته وكل من يعوله وَتجب نَفَقَته عَلَيْهِ يَعْنِي زَكَاة الْفطر
زَكَاة الْفطر كم هِيَ من التَّمْر وَالْحِنْطَة وَغَيرهَا

638 - سَمِعت ابي يَقُول يعْطى الرجل من التَّمْر وَالشعِير وَالْحِنْطَة والاقط على حَدِيث ابي سعيد وَحَدِيث ابْن عمر صَاع تمر اَوْ صَاع شعير والصاع خَمْسَة ارطال وَثلث قدر ذَلِك التَّمْر لَا يكَاد يبلغ ذَلِك من اعطى خَمْسَة ارطال وَثلث فقد اوفى
639 - سَأَلت ابي كم اعطي زَكَاة الْفطر
قَالَ صَاع صَاع من كل شَيْء
رَأَيْت ابي مَا لَا احصي يُعْطي زَكَاة الْفطر عَن نفس خَمْسَة ارطال وَثلث تَمرا وَكَانَ يخْتَار التَّمْر لم اره يُعْطي الا التَّمْر قَالَ ابو عبد الله رَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل مَا أَمر بِهِ انما امْر بِإِعْطَاء التَّمْر لِأَنَّهُ كَانَ قوتهم وَكَانَ الاكثر عِنْدهم
640 - وَسمعت ابي يَقُول الزَّكَاة عَن كل رَأس خَمْسَة ارطال وَثلث عَن كل رَأس والصاع قدره خَمْسَة أَرْطَال وَثلث

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست