responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 168
631 - سَأَلت ابي عَن رجل ترك سِتَّة آلَاف دِرْهَم وَأوصى بِالثُّلثِ فَلَمَّا نظر الْوَصِيّ لم يُعْط الزَّكَاة
فَقَالَ تخرج الزَّكَاة ثمَّ يخرج الثُّلُث بعد
بَاب زَكَاة الْفطر عَمَّن تُؤَدّى

632 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن زَكَاة الْفطر فَقَالَ كل من تجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتك
633 - فَقلت لأبي عِنْدِي يَهُودِيّ اَوْ نَصْرَانِيّ أؤدي عَنهُ
فَقَالَ لَا تُؤدِّي عَنهُ
634 - سَأَلت ابي عَن الْمكَاتب الَّذِي لَا يزكّى عَنهُ مَوْلَاهُ زَكَاة الْفطر
قَالَ هُوَ يُزكي عَن نَفسه لِأَنَّهُ مكَاتب يُؤَدِّي الى مَوْلَاهُ مُكَاتبَته وَذَلِكَ ان مَوْلَاهُ لَا يقدر ان يَأْخُذ من مَاله شَيْئا
635 - سَأَلت عَن رجل لَهُ عبد مُشْرك أيزكي عَنهُ
فَقَالَ لَا
636 - سَأَلت أَبى عَن عبد بَين رجلَيْنِ كَيفَ يزكيان عَنهُ
فَقَالَ كل وَاحِد يُؤَدِّي عَنهُ النّصْف نصف صَاع نصف صَاع
637 - سَأَلت ابي عَن العَبْد الْآبِق اذا ابق وَاخْبَرْ انه بِبَلَدِهِ

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست