responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 149
بَاب الزَّكَاة لَا يدْفع بهَا مذمة وَلَا يحابى بهَا

551 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل تبلغ زَكَاة مَاله خمس مائَة دِرْهَم وَأكْثر هَل يجوز لَهُ أَن يَدْفَعهَا الى اخيه اَوْ ولد اخيه وهم عصبَة صغَار
فَقَالَ لي ابي اكْتُبْ واملي عَليّ لَا يدْفع بهَا مذمة والمذمة ان يعطيهم ويصلهم فَهَذِهِ لَازِمَة اَوْ تكون بِخِدْمَة الرجل فَيدْفَع بِزَكَاتِهِ مذمته وَلَا يجوز للرجل ان يدْفع المذمة بِالزَّكَاةِ وَلَا تُجزئه وَلَا يحابي بهَا قريب وَلَا يمْنَع من بعيد وانما الزَّكَاة حق الله فِي المَال فَإِذا اسْتَوَت الْقَرَابَة وَغير الْقَرَابَة فِي الْفقر فالقرابة أولى اذا لم يدْفع بهَا عَن نَفسه مذمة وَلَا يجوز لَهُ ان يُعْطي وَلَده وَلَا ولد وَلَده وَلَا اباه وَلَا امهِ وَلَا جده وَيُعْطِي سوى ذَلِك من قراباته اذا كَانَ لَا يقي بهَا مَاله
552 - قلت هَل يجوز للرجل ان ينْفق على قراباته فِي كل شهر بِقدر قوتهم فَإِذا بلغ رَأس الْحول حسب ذَلِك فصيره من زَكَاته
فَقَالَ اذا كَانَ لَا يدْفع بِهِ عَن نَفسه مذمة وَلَا يقي بهَا مَاله
553 - قلت لأبي يعْطى الرجل ابْنه من الزَّكَاة
قَالَ لَا
قلت فَإِن لم يكن فِي عِيَاله
قَالَ لَا يُعْطِيهِ قَالَ ابي وَلَا يُعْطي ابْنه وَلَا ابْن الابْن وَلَا جده وَلَا اباه وَلَا الْأُم وان كَانُوا فُقَرَاء كلهم وَقَالَ يعطيهم من غير الزَّكَاة

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست