responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 148
وَفِي سَبِيل الله مِمَّا كَانَ من سَبِيل الله يعْطى مِنْهَا فَيسلم إِلَيْهِ حَتَّى يتجهز وَيخرج وان كثر ذَلِك
وَابْن السَّبِيل كل مُنْقَطع بِهِ فَيعْطى من الزَّكَاة حَتَّى يبلغ مَاله واهله وان كثر ذَلِك وَلَا يخرج بهَا من بلد الى بلد على حَدِيث معَاذ
548 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو بكر بن عَيَّاش قَالَ نَا الاعمش عَن ابْن ابي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ قَالَ ابْن عَبَّاس اعْتِقْ من زكاتك
قَالَ ابي مَا سمعناه من اُحْدُ غير ابي بكر بن عَيَّاش
الى من تدفع الزَّكَاة من الْقرَابَات وَغَيرهم

549 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة هَل ترى لمن وَجَبت عَلَيْهِ ان يتَوَلَّى دَفعهَا بِنَفسِهِ اَوْ يَدْفَعهَا الى غَيره
فَقَالَ ابي اذا كَانَ ثِقَة فَلَا بَأْس بذلك
550 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي هَل ترى ان يُؤثر بهَا قرَابَته اذا كَانُوا مَعَه فِي الْمصر الَّذِي هُوَ فِيهِ الا انهم لَيْسُوا فِي جواره وهم فِي سكَّة اخرى ترى ان يعطيهم كَمَا يعْطى غَيرهم اَوْ لَا يعطيهم مِنْهَا شَيْئا اذا لم يَكُونُوا فِي جواره وَهل ترى أَن يصرفهَا إِلَيْهِم كلهَا حَتَّى يعينهم بهَا
فَقَالَ ابي الزَّكَاة يَنْبَغِي لصَاحِبهَا أَن يخلصها وَلَا يدْفع بهَا عَن نَفسه مذمة وَلَا يحابي بهَا قَرِيبا فَإِذا اسْتَوَت الْقَرَابَة فِي الْفقر وَغَيرهم فالقرابة أولى

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست