responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 450
مَا يجتنبه من يُرِيد أَن يُضحي

313 - قلت لأبي مَا يجْتَنب الرجل إِذا أَرَادَ أَن يُضحي قَالَ لَا يَأْخُذ من شعره وَلَا من بشره
314 - قَالَ أبي سَأَلت يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يبْعَث بِالْهَدْي وَلَا يجْتَنب مَا يجتنبه الْمحرم وَعَن حَدِيث أم سَلمَة إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فَلَا يمسن من شعره وَلَا من بشره

حكم الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل وَأَلْبَانهَا وَشرب أبوالها للدواء

453 - وَسَأَلته عَن الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل قَالَ يتَوَضَّأ
454 - قلت فالوضوء من أَلْبَانهَا قَالَ لَا يتَوَضَّأ من أَلْبَانهَا
455 - قلت يشرب أبوالها للدواء قَالَ لَا بَأْس بِهِ

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست