responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 393
هَل على الْمَدْيُون زَكَاة

371 - قلت رجل لَهُ ألف دِرْهَم وَعَلِيهِ دين ألف دِرْهَم وَله من الْعرُوض لغير التِّجَارَة قيمَة ألف دِرْهَم هَل تجب عَلَيْهِ زَكَاة أم لَا قَالَ إِن كَانَ عرض لَا يديره للتِّجَارَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاة
زَكَاة الْبُقُول وَالْخضر وَنَحْوهَا

372 - قلت مَا تَقول فِيمَا أخرجت الأَرْض من الْبُقُول والزعفران والرياحين والطرفاء والقصب الْفَارِسِي والحشيش فِيهِ الْعشْر أَو

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست