responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 378
حكم التَّفْرِيق فِي الأسعار لأجل النَّقْد والنسيئة

353 - قلت الرجل يَبِيع الْمَتَاع فَيَقُول أبيعك بِالنَّقْدِ بِأَلف وَإِلَى شهر بِأَلف وَمِائَة وَإِلَى شَهْرَيْن بِأَلف وَمِائَتَيْنِ قَالَ هَذَا مَكْرُوه إِلَى أَن يُفَارِقهُ على أحد الْبيُوع
حكم إقراض المُشْتَرِي

354 - قلت الرجل يَشْتَرِي من الرجل الْمَتَاع فيستقرض مِنْهُ الشَّيْء فيقرضه قَالَ إِن كَانَ الْقَرْض الَّذِي يقْرضهُ يجر إِلَيْهِ مَنْفَعَة فَلَا خير فِيهِ

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست