responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 348
حد الزَّانِي المتزوج الَّذِي لم يدْخل بِزَوْجَتِهِ

309 - وَسَأَلته عَن رجل يكون لَهُ امْرَأَة وَهُوَ بكر لم يدْخل بهَا فزنى مَا يجب عَلَيْهِ الْجلد أَو الرَّجْم قَالَ لَيْسَ على الْبكر رجم حَتَّى يدْخل بأَهْله
حكم بيع الْأمة الَّتِي لَهُ مِنْهَا أَوْلَاد قبل تَملكهَا

310 - وَسَأَلته عَن حر تَحْتَهُ أمة فَولدت مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ اشْتَرَاهَا أَله أَن يَبِيعهَا قَالَ نعم مَا لم تكن ولدت فِي ملكه

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست